القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 90
( ملغاة)".
"المادة 91 : ( ملغاة)".
القسم الرابع فحص التصريحات
"المادة 92 : بعد تسجيل التصريح المفصل، يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفيدا.
في حالة الاعتراض، يحق للمصرح رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب فحص كلي للبضائع".
"المادة 93 : ( ملغاة)".
"المادة 94 : يعتبر المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت المكان العادي لفحص البضائع.
غير أنه يجوز لإدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح ولأسباب مقبولة، أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر. وفي كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وتداولها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته".
"المادة 95 : يتم الفحص بحضور المصرح وعندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره كتابيا في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أنها عازمة على إجراء الفحص.
إذا لم يحضر المصرح بعد مرور ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه الإشعار بالوصول المتضمن التبليغ، يطلب قابض الجمارك من رئيس المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها، أن يعيّن تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور عملية فحص البضاعة".
"المادة 96 : يجوز لأعوان الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى.
ترد إلى المصرح بعد ، الفحص، العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص.
"المادة 97 : عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يشعرون المصرح فورا بذلك".
"المادة 98 : عندما يتعلّق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشا أو القيمة، يمكن المصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك، أن يرفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون".
"المادة 100 : يمنح قابض الجمارك فور إبلاغه بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة :
ألا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف أعضاء اللجنة ألا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها، أن يودع أو يضمن بكفالة مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا على أساس اعتراف من طرف أعوان الجمارك".
" المادة 101: ( ملغاة ) " .
القسم الخامس تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
"المادة 102 : تحدد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، مقررات اللجنة الوطنية للطعن الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا وكذا التدابير الأخرى التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.
عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها ، تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 7 من هذا القانون .
في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة إذا لم تكن قد منحت إياه رخصة رفع البضائع من طرف أعوان الجمارك.
غير أنه، لقبول ذلك، يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم".
"المادة 104 : يجبر مبلغ كل حق أو رسم، تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح إلى الدينار الأدنى".
"المادة 105 : يجوز دفع الحقوق والرسوم المستحقة من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه ، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.
يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه".
"المادة 106 مكرر : 1 - يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم باسترداد الحقوق والرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة عندما يثبت قانونا ما يأتي :
أ ) أنها قد دفعت خطأ، ب أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي ، لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضرّرة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها بالنسبة للبضائع المصدرة.
في هذه الحالة يتوقف استرداد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا إما على إعادة هذه البضائع إلى المورد الأجنبي أو الجزائري، وإما على إتلاف البضائع تحت مراقبة السلطات الجزائرية أو الأجنبية المختصة، مع دفع الحقوق والرسوم على بقايا هذا الإتلاف التي لا تردّ إلى مرسليها .
2 - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية". / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 107 : عندما تقبل إدارة الجمارك التخلي عن البضائع لصالح الخزينة العمومية، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع".
"المادة 108 يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية الوطنية لمدة أربعة
(4) أشهر ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم خمسة آلاف ( 5.000) دينار .
ويترتب على اعتماد الحقوق والرسوم دفع فائدة على الاعتماد وحسم قدره ثلث في المائة ( 1 2 ) وإذا 3 لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم الاستحقاق إلى غاية يوم التحصيل.
تحدد نسبة فائدة الاعتماد ونسبة فائدة التأخير وكيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
الفصل السادس رفع البضائع
"المادة 109 : لا يجوز أن تسلّم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا ، أو إيداعها أو ضمانها.
يجب على المصرح فور حصوله على رخصة رفع اليد، أن يرفع البضائع في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية.
تنقل البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في الفقرة 2 أعلاه إلى مخازن الإيداع، حيث يسري عليها نظامها كما هو محدد في هذا القانون".