القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المواد 116 و117 و 118 و 119 و 120 و 121 122 123 و 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 و 149 و 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 و 1600 و 165 166 167 168 169 170 و 171 و 173 174 175 176 177 178 179 180 و 181 و 182 و 183 و 184 185 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 192 193 و 194 و 195 و 196 مكرر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الفصل السابع النظم الجمركية الاقتصادية القسم الأول أحكام عامة
"المادة 115 مكرّر : تشمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية ما يأتي :
- العبور، المستودع الجمركي القبول المؤقت إعادة التموين بالإعفاء المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية التصدير المؤقت.
تمكن الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك، وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها ". . 32. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 116 : بغض النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة أعلاه، تستثنى من هذه الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها " .
القسم الثاني أحكام مشتركة
"المادة 117 : يجب تغطية البضائع الموضوعة تحت أحد النظم المذكورة في المادة 115 مكرر أعلاه، بتصريح مفصل يتضمن تعهدا مكفولا أو مرفقا بإحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون.
تخضع الكفالة إلى اعتماد من قبل قابض الجمارك".
"المادة 118 : عندما يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوصا عليهما ضمن هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".