القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 71
تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بواحد وعشرين (21) يوما.
يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت على حالاتها، كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك.
كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة التي من شأنها أن تسهّل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد. وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك".
"المادة 72 : تقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من مخازن ومساحات الإيداع المؤقت، وذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
غير أن هذا الحكم لا يطبق إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت المراقبة الجمركية". / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 73 : لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم.
تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج عن هذا التلف، عند تقديمها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة".
"المادة 74 : عند انتهاء أجل المكوث في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتعين على المستغل أن ينقل البضائع إلى مكان تعينه إدارة الجمارك وتوضع فيه البضائع تلقائيا تحت نظام الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المواد 204 و 205 و 209 من هذا القانون".