القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 من الفصل الخامس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي :
الفصل الخامس المخازن ومساحات الإيداع المؤقت القسم الأول أحكام عامة
"المادة 66 : عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 أدناه، فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية في انتظار إيداع التصريح المذكور لدى الجمارك.
تسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت.
كما يمكن أن تستقبل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت البضائع المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير التي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها".
القسم الثاني شروط إنشائها وسيرها
"المادة 67 : يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إنشاء مخازن ومساحات الإيداع المؤقت.
ويخضع إنشاؤها وموقعها وبناؤها وتجهيزها لترخيص مسبق من إدارة الجمارك.
تكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه إدارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة.
تحدد كيفيات تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت وأعباء المستغل فيما يتعلق بالتموين والصيانة وتصليح المنشآت الضرورية لتنفيذ الخدمة وكذا الشروط التي تمارس فيها المراقبة الجمركية بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 68 : تفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لجميع المستوردين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير. كما يمكن فتحها قصد استعمال مخصص لصالح أشخاص معينين دون سواهم.
وتفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لكل البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير، إلا أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب إيداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل إلا في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت المعدة خصيصا لاستقبالها". 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية