القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 69
يجب أن تمكث البضائع في مخازن الإيداع المؤقت وتقفل بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر في حوزة المستغل.
غير أنّه يمكن أن تقبل في مساحات الإيداع المؤقت البضائع المنخفضة الرسوم والبضائع الثقيلة وذات الحجم الكبير أو التي قد يلحق وجودها ضررا بالبضائع الأخرى".
"المادة 70 : تقبل البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بنفس الوثيقة التي تقدم لإدارة الجمارك قصد الترخيص بتفريغها أو تنقلها .
تكون البضائع بمجرد قبولها في مخزن أو مساحة إيداع مؤقت تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الجمارك".