المادة 6 مكرّر
بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية.
إن الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة البضائع، والتي تسمى بالرسم القيمي، ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة".
"المادة 6 مكرّر 1 : يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدّرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
غير أنه يمكن إدارة الجمارك أن ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها، شريطة أن يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل".
القسم الثالث شروط خاصة بتطبيق قانون التعريفة
"المادة 7 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة تجاه الإقليم الجمركي قبل نشر تلك ، النصوص، والتي يصرح بأنها معدة للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل.
يجب أن ينتج الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
"المادة 7 مكرر : (ملغاة)".
"المادة 8 : تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية ، التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليها".