القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 58
لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو مسافنتها إلا داخل الموانيء حيث توجد مكاتب الجمارك.
ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه إلا :
بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم
- خلال الأوقات ووفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
"الماد 59 : (ملغاة)".
القسم الثالث النقل برا
"المادة 60 : يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها ، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.
لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخيص.
غير أنه يجب على السائق تقديم التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليه، عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول".
"المادة 61 : يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك.
إذا لم يمكن ذلك، يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بصفة تصريح موجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها .
يجب أن تتضمن ورقة الطريق البضائع المحظورة تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع.
تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها .
وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب".
القسم الرابع النقل جوا
"المادة 63 : يجب على قائد المركبة الجوية، فور وصولها ، أن يقدم لأعوان الجمارك بيان البضائع.
يجب أن تحرّر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه".