القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 57
يجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء :
التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي، كما هو محتمل تأشيره من طرف المصلحة الوطنية لحراس الشواطىء ، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته المصادق عليها، / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه التصريح بمؤن السفينة والتصريح بالبضائع التي هي في حوزة الطاقم،
- كل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها، كما هي محددة في هذا القانون.
يجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة.
لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أيام الجمعة وأيام الأعياد".