القسم الثاني — حماية الملكية الفكرية
المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من الفصل الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي :
الفصل الثالث تنظيم إدارة الجمارك وسيرها القسم الأول مجال عمل إدارة الجمارك
"المادة 28 : تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود.
البحرية والبرية، وتشكّل هذه المنطقة النطاق الجمركي".
"المادة 29 : 1 - يشمل النطاق الجمركي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد :
على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2 تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم إلى غاية ستين (60) كلم.
غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى أربعمائة (400) كلم في ولايات تندوف وأدرار وتامنغست.
3 - تقاس المسافات على خط مستقيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية".
"المادة 30 : يحدّد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 31 : لا يمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بمكاتب الجمارك.
غير أنه، يمكن أن تتم بعض الإجراءات بمراكز الجمارك بصفة صحيحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
القسم الثاني إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك
"المادة 32 : يحدّد إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك.
كما يقرر إلغاء مكاتب ومراكز الجمارك أو غلقها المؤقت بنفس الأشكال. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
"المادة 33 : يجب على إدارة الجمارك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك وفي أماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية : "مكتب جمارك " أو مركز جمارك".
"المادة 34 : تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة.
غير أنه بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل.
يمكن إدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج أيام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج أماكن الممارسة العادية للخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح بمقرر من المدير العام للجمارك".
القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم
"المادة 36 : يجب على أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم ، أن يؤدوا أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي قانونا".
يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الإعفاء من المصاريف وتعفى وثيقة أداء هذه اليمين من حقوق الطابع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون".