القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 41
يمكن أعوان الجمارك، في إطار الفحص والمراقبة الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص، مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة".
" المادة 42 : في إطار ممارسة حق تفتيش الأشخاص، وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، يمكن أعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح. وفي حالة رفضه ، يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليميا طلب الترخيص بذلك.
يمكن القاضي الذي رفع أمامه طلب الترخيص أن يأمر أعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية، ويعين فورا الطبيب المكلف بإجرائها.
يتعين تسجيل نتائج الفحص المصرح بها من قبل الطبيب وملاحظات الشخص المعني بالأمر، وكذا سير الإجراءات في المحضر الذي يحول إلى القاضي.
علاوة على ذلك، يمكن أعوان الجمارك أن يقوموا داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتيش الجسدي للأشخاص الذين يحتمل أنهم يحملون على أجسادهم بضائع محل غش".
" المادة 43 : يجب على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الجمارك.
يمكن أعوان الجمارك استعمال جميع الآلات المناسبة أو الوسائل المادية لسد الطريق قصد توقيف وسائل النقل عندما لا يمتثل السائقون لأوامرهم".
" المادة 44 : يمكن أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن يفتشوا كل سفينة تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة عندما توجد في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.
" المادة 45 : يمكن أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي والمكوث فيها حتى يتم رسوها أو خروجها من النطاق الجمركي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه، باستثناء حالات السفن التي تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، لا يمكن إجراء عمليات التفتيش إلا في المياه الداخلية والموانئ التجارية والفروض.
يجب على ربابنة السفن، بناء على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر المرساة أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعينة للتفتيش.
يمكن الأعوان المكلفين بتفتيش السفن وحمولتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بحضورهم".
"المادة 46 : يمكن أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن بفتشوا في أي وقت، المنشآت والأجهزة الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. ويمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تساعد على استغلاله أو استغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الأمن المحددة قانونا، وفي المنطقة البحرية من النطاق الجمركي".
القسم الخامس حق تفتيش المنازل
"المادة 47-1 للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 226 أدناه ، يمكن أعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة، على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي.
يجب أن يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي.
2 - غير أنه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه، والتي أدخلت / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا.
عند الامتناع عن فتح الأبواب، يمكن أعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي.
3 - يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا. غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا.
القسم السادس حق الاطلاع
"المادة 48-1 : يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا في أي وقت، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وجداول الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولا سيما :
أ (أ) في محطات السكك الحديدية،
ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية
ج) في محلات مؤسسات النقل البري، د في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والإرسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود،
ه ) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين
و) لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك،
ز) لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة
ح) لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك،
ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات.
2 - يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل أيضا ، بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل، على أن يتضمن هذا الأمر أسماء المكلفين المعنيين.
يمكن أعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم.
3 - يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ولا سيما منهم الذين لهم صفة تاجر، أو يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلين، ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل إليهم.
4 - يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق لدى الأشخاص الطبيعين أو المعنويين المذكورين أعلاه أن يقوم أعوان الجمارك المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إن اقتضى الأمر ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل سند إبراء.
5 - يرخص لإدارة الجمارك، شريطة المعاملة بالمثل أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الأجنبية بكل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق القوانين والأنظمة المطبقة عند دخول إقليمها أو الخروج منه . ) القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية
"المادة 49 : يمكن أعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد ، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن المظاريف مغلوقة كانت أم لا، ومحلية كانت أم أجنبية، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة أدناه.
تخضع للمراقبة الجمركية، مع مراعاة أحكام قانون البريد والمواصلات المظاريف المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك.
لا يجوز في أي حال من الأحوال، المساس بسرية المراسلات".
القسم الثامن مراقبة هوية الأشخاص
"المادة 50 : يمكن أعوان الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه أو ينتقلون داخل النطاق الجمركي".