القسم الثاني — حماية الملكية الفكرية
المادة 38
1 - يحق لأعوان الجمارك حمل السلاح لممارسة وظائفهم.
2 - زيادة عن حالة الدفاع الشرعي، يمكن أعوان الجمارك استعمال أسلحتهم في الحالات الآتية :
أ) عندما يتعرضون إلى اعتداءات أو وسائل عنف أو يهدّدون من طرف أشخاص مسلحين
ب) عند عدم تمكنهم بطرق أخرى، من توقيف السيارات والسفن ووسائل النقل الأخرى التي لم يمتثل سائقوها إلى أمر التوقف
ج) عند عدم تمكنهم بطرق أخرى، اعتراض اجتياز مجموعة أشخاص لم تمتثل للإنذارات الموجهة لها ،
د) عند عدم تمكنهم من إلقاء القبض على الكلاب والأحصنة والحيوانات الأخرى المستعملة للغش أو التي يسعى إلى استيرادها أو تصديرها عن طريق الغش، حية".
"المادة 39 مكرر : يجب على كل عون جمارك يتم فصله من وظيفته أو يغادرها، أن يرد فورا إلى إدارته بطاقة تفويضه والسجلات والأختام والأسلحة وأشياء التجهيز المسلمة له لممارسة مهامه وأن يقدم حساباته".
"المادة 40 : يجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم أو أداء مهامهم، أن يسهروا لزوما على احترام كرامة الأشخاص".