القسم الخامس — الحقوق والرسوم الأخرى › الفرع السابع — التضامن
المادة 330
يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة مالية تساوي ألف (1000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق.
تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعني على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.
يوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسية للشخص، والتي تدلّ على أن إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها " .
" المادة 331 : (ملغاة ) " .
"المادة 332 : (ملغاة)".
" المادة 333 : (ملغاة ) " . 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 334 : (ملغاة)".
الفرع الرابع أحكام مختلفة
"المادة 335 : عند إنشاء مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب، إلا بعد شهرين (2) من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون".
"المادة 336 : تصدر المحكمة، بناء على طلب من إدارة الجمارك، الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة".
" المادة 340 : (ملغاة ) " .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 340 مكرّر : لا تتعرض وسائل النقل المنصوص عليها في هذا القانون للمصادرة :
1 - في حالة المخالفات المذكورة في المادة 304 من هذا القانون
2 - في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانىء أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية.
غير أنه تتم مصادرة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة لنقل البضائع محل الغش.