القسم الخامس — الحقوق والرسوم الأخرى › الفرع السابع — التضامن
المادة 317
في مجال المخالفات، يعتبر مالكو البضائع محل الغش والمستفيدون من الغش حسب مفهوم المادة 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة".
القسم التاسع أحكام جزائية
"المادة 318 : تنقسم المخالفات الجمركية إلى خمس (5) درجات، وتنقسم الجنح الجمركية إلى أربع
(4) درجات".
"المادة 318 مكرّر : تعدّ كل محاولة لارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها ، طبقا لأحكام المادة 30 من قانون العقوبات".
الفرع الأول المخالفات الجمركية
"المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
وتعدّ مخالفات من الدرجة الأولى على الخصوص :
أ) كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية
ب) كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 61 و 229، وكذلك كل مخالفة للأحكام المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون
ج) كل تصريح مزوّر في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي
د) عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر،
ه) عدم احترام المسالك والأوقات المحددة، وكذا المحاولات المعاينة في مجال العبور دون مبرر مشروع، والتي يكون هدفها أو نتيجتها تشويه وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف عنها وجعلها غير صالحة
و) كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و 48 من هذا القانون.
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) دينار".
"المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها ، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتية :
أ) كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن وفي التصريحات الموجزة، وكل اختلاف في نوعية البضائع المقيّدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة،
ب) عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا،
ج) كل تصريح مزوّر للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشا
د) عمليات الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلال نقلها .
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها، أو المتغاضى عنها".
"المادة 321 : تعدّ مخالفات من الدرجة الثالثة المخالفات التي تتعلّق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتية :
أ)تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها،
ب) المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريدية للمظاريف المرسلة من شخص إلى آخر والمجردة من الطابع التجاري
ج) التصريحات المزورة من طرف المسافرين،
د) مخالفة أحكام المادة 22 من هذا القانون.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة، المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع المتنازع فيها ".
"المادة 322 : تعد مخالفات من الدرجة الرابعة المخالفات التي تتعلّق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسم مرتفع، مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة.
وتعد مخالفات من الدرجة الرابعة على الخصوص :
أ) التصريحات المزورة من حيث النوع أو القيمة أو المنشا
ب) التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي. 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق أحكام المادة 16 وما يليها من هذا القانون وبغرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5000) دينار".
"المادة 323 : تعد مخالفات من الدرجة الخامسة أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسوم مرتفعة.
يعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار " .
الفرع الثاني الجنح الجمركية
"المادة 324 : لتطبيق الأحكام القمعية الموالية يقصد بالتهريب ما يأتي :
استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد 25 و 51 و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون
- تفريغ وشحن البضائع غشاء الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور".
"المادة 325 : تعدّ جنحا من الدرجة الأولى كل المخالفات للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة.
وتخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتية :
أ) عمليات الإنقاص التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه ب البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المراكب الجوية الموجودة في حدود الموانيء والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق النقل،
ج) كل مخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون وكذا كل حصول على تسليم أحد السندات المذكورة في نفس المادة، أو محاولة الحصول عليها بواسطة تزوير الأختام العمومية أو بواسطة تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى د كل تصريح مزوّر يكون هدفه أو نتيجته التغاضي عن تدابير الحظر،
ه) التصريحات المزورة من حيث نوع أو قيمة أو منشا البضائع أو من حيث تعيين المرسل إليه الحقيقي عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة و التصريحات المزورة أو المحاولات التي يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا على استرداد، أو إعفاء ، أو رسم مخفّض أو أي امتياز آخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير،
ز) شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة قانونا في وثائق الشحن للسفن والمراكب الجوية، ح البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر
ط) تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
مصادرة البضائع محل الغش، والبضائع التي تخفي الغش،
- غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة، والحبس من شهر بن (2) إلى ستة (6) أشهر " .
"المادة 326 : تعدّ جنحة من الدرجة الثانية أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، غرامة مالية تساوي مرتين (2) قيمة البضائع المصادرة، والحبس من ستة (6) أشهر إلى اثني عشر
(12) شهرا " .
"المادة 326 مكرر : (ملغاة)".
"المادة 327 : تعدّ جنحة من الدرجة الثالثة أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا .
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غرامة مالية تساوي ثلاث (3) مرات قيمة البضائع المصادرة والحبس من اثني عشر (12) شهرا إلى أربعة وعشرين (24) شهرا ".
"المادة 328 : تعدّ جنحة من الدرجة الرابعة أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكب باستعمال سلاح ناري أو حيوان أو مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنة صافية أو عن خمسمائة (500) طنة إجمالية.
يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
- مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل،
- غرامة مالية تساوي أربع (4) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل، والحبس من أربعة وعشرين (24) شهرا إلى ستين (60) شهرا".
الفرع الثالث العقوبات التكميلية
"المادة 329 فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل أنواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك.
وتطبق هذه الأحكام على محاولة الاستبدال".