المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر 1 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 16 مكرر و 17 و 18 من الفصل الأول من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الأول مجال تطبيق قانون الجمارك القسم الأول أحكام عامة
"المادة الأولى : يشمل الإقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها ".
" المادة 2 : تطبق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.
غير أنّه يمكن إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي على ألا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا أو جزئيا، حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون."
"المادة 3 : تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين، تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية المخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية
- إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها،
- السهر ، طبقا للتشريع، على حماية :
الحيوان والنبات، التراث الفني والثقافي".
"المادة 4 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلية للاستهلاك ". / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 4 مكرّر : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على الأشخاص مهما تكن صفتهم".
"المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ) المسافر : كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه،
ب) الأشياء والأمتعة الشخصية : كل المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر ، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية
ج) البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة، جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك، د المراقبة : جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها،
ه) الفحص : التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وصحة وثائق الإثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق،
و) الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الضرائب الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة
ز) البضائع المرتفعة الرسم : البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45%،
ح) المصرح : الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركي، وقد يكون هذا الشخص :
- مالك البضائع، الوكيل لدى الجمارك،
- ناقل البضائع
ط) البضائع التي تخفي الغش : البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها، ي وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش : كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت بأية صفة كانت، لتنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض، ك المخالفة الجمركية : كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها".
القسم الثاني التعريفة الجمركية
"المادة 6 : تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي : 1 بنود المدوّنة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع قصد تصنيف البضائع في التعريفات الجمركية، وكذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاييس المحددة في هذه المدونة
2 - نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية".