القسم الخامس — الحقوق والرسوم الأخرى
المادة 280 مكرّر
يجوز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة".
الفرع السابع أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية
"المادة 281 : لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم.
غير أنه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها أن تحكم بما يأتي :
أ) فيما يخص عقوبات الحبس، تخفيض العقوبة وفقا لأحكام المادة 53 من قانون العقوبات،
ب) فيما يخص العقوبات الجبائية، إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل. غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 ، من هذا القانون، كما أنه لا يطبق في حالة العود".
" المادة 282 : (ملغاة) " .
"المادة 287 : يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل أو المصرحين دون أن تلزم إدارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع.
غير أنه إذا ما تدخل مالكو هذه البضائع أو طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت الجهات القضائية قانونا في التدخلات أو الاستدعاءات للضمان ".
الفرع الثامن حجز الأشياء على مجهولين والغش الطفيف
"المادة 288 : يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين، أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش.
يمكن أن يكون الطلب إجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت كل واحدة على حدة. وفي هذه الحالة، يتم البت بأمر واحد .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
الفرع التاسع الضمانات
"المادة 289 : لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بها، ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما ، إلا عن طريق الطعن ضد مرتكبي الغش، مع مراعاة أحكام المادة 246 من هذا القانون.
يتوقف رفع اليد على استرداد المصاريف المدفوعة احتماليا من قبل مصلحة إدارة الجمارك.
لضمان حراسة وسائل النقل المحجوزة وحفظها.
بعد انقضاء أجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع، تصبح جميع الطلبات والدعاوى غير مقبولة". 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 290 : يجب أن يتم ضمان تأمين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو إيداع مبلغ يغطي هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية.
إذا لم تتوفّر إحدى هذه الضمانات، فإنه يمكن الاحتفاظ بالبضائع بما فيها وسائل النقل غير الخاضعة للمصادرة لغاية إيداع مبلغ الغرامات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 246 أعلاه".