قانون رقم 98-10
· ج.ر عدد 61 لسنة 1998
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
القسم الخامس — الحقوق والرسوم الأخرى
المادة 275
(ملغاة ) " .
الفرع السادس القواعد الإجرائية
"المادة 276 : ترسل الإشعارات الموجهة لإدارة الجمارك إلى قابض الجمارك المختص إقليميا بصفته ممثلا لإدارة الجمارك، وتوجه الإشعارات للطرف الآخر وفقا لقواعد القانون العام".
"المادة 280 : تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، من قبل أعوانها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك".