قانون رقم 98-10
· ج.ر عدد 61 لسنة 1998
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
القسم الخامس — الحقوق والرسوم الأخرى
المادة 240
تكلّف كذلك إدارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد البضائع أو تصديرها".