القسم الخامس — الحقوق والرسوم الأخرى
المادة 238 مكرّر
تحصل إتاوة نسبتها أربعة بالألف (4) عن كل العمليات التي تكون محل تصريح للجمارك، وتؤسس هذه الإتاوة على قيمة البضائع كما حددت في المادة 16 وما يليها من هذا القانون.
تحدد العمليات المعفاة من هذه الإتاوة عن طريق التنظيم".
"المادة 239 : تشمل حقوق الملاحة الأتاوى المينائية ورسوم المرور ، وتماثل الحقوق الجمركية من حيث شكل التصريحات وطريقتي التحصيل والقمع".
تحدد المصاريف المحتملة المترتبة على التحصيل والإجراءات بموجب التشريع المعمول به وتقتطع من إيرادات حقوق الملاحة".