القسم الثاني — حماية الملكية الفكرية
المادة 22
تحظر عند الاستيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة على المنتوجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات، والتي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشا جزائري.
وتحظر عند الاستيراد، مهما كان النظام الجمركي الذي وضعت فيه، وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزائرية أو الأجنبية المزيفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية
"المادة 23 : (ملغاة).
"المادة 24 : (ملغاة)".
القسم الثالث التقييد الخاص بالحمولة
"المادة 25 : تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولو يصرح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية من خمسمائة (500) طنة، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب.
غير أنه، تستثنى من نطاق تطبيق هذه المادة البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه، التي تشتمل عليها مؤونة السفينة المصرح بها قانونا".
"المادة 26 : (ملغاة)".
"المادة 27 : (ملغاة)".