القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 212
1 - يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 أعلاه حسب الأولوية والمقدار المستحق :
أ (أ) لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الأخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها إدارة الجمارك أو بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الإيداع والمكوث فيه وكذا بيعها،
ب) لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها،
ج) يدفع الرصيد المحتمل لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة العمومية حيث يبقى لمدة سنتين (2) تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي حقوقه.
وعندما تنتهي هذه المدة، يصبح مكسبا للخزينة العمومية. وإذا كان الرصيد أقل من ألف (1000) دينار جزائري يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة.
2 - عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين (أ (أ(و)ب (ب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة إلى مصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة العمومية، وتوزع، إذا اقتضى الأمر ذلك، حسب إجراء التوزيع بالمساهمة، بناء على طلب من إدارة الجمارك.
إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع".