القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 200
(ملغاة)".
"المادة 201 : يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أن يصدروا بالإعفاء المؤقت ، الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الديبلوماسية أو القنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر ما يأتي: 1 (1) الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر والمقيمين تحت سقف واحد في الخارج، 2 (2) سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 87-03 ذات قوة جبائية تقل عن عشرة
(10) أحصنة بخارية أو تساويها ، أو سيارة نفعية لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة 5,950 طن، أو مركّبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل، على ألا يتعدّى عمر وسائل النقل هذه ثلاث
(3) سنوات".
أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم ، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 د.ج) بالنسبة إلى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، ومليوني دينار (2.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين.
تقبل جمركة البضائع التي تزيد عن الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات رقابة التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
ب وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو إحداث نشاط بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه في الخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة ذلك النشاط، وأن يقوم بالتخليص الجمركي بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيًا بمعدل 5 % بقيمة تسليم ميناء الشحن (فوب).
غير أنه إذا تعلق الأمر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المذكورة أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان ، عند تاريخ الاستيراد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".