قانون رقم 98-10
· ج.ر عدد 61 لسنة 1998
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 16 مكرّر
11 : لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير، الحقوق والرسوم الداخلية الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها". / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه