المادة 16 مكرر
1 ، تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة :
أ - العناصر الآتية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع :
أولا - العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء، ثانيا تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة ثالثا تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد.
ب قيمة المنتوجات والخدمات الآتية منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، بدون مصاريف أو بتكلفة منخفضة، التي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير، بقدر ما لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق :
أولا المواد والمكوّنات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة، ثانيا - الأدوات والأصباغ والقوالب والأشياء المماثلة المستعملة أثناء إنتاج البضائع المستوردة ثالثا - المواد المستهلكة في إنتاج البضائع المستوردة رابعا - أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية ومخططات أو رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة
ج) الأتاوى وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها ويجب أن يدفعها المشتري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الأتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق.
د قيمة أي جزء من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تنازل أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر،
ه - أولا) مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة ثانيا) ومصاريف الشحن والتفريغ المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي.
2 - لا يجوز تطبيقا لهذه المادة إضافة أي عنصر إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق إلا إذا كان مبنيا على أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.
3 - لايجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة.
4 - تعني "عمولات الشراء"، حسب مفهوم هذه المادة، المبالغ التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها . -5 بغض النظر عن الفقرة 1/ ج أعلاه:
أ) لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك، المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الجزائر
ب) ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة تجاه الجزائر".
"المادة 16 مكرر 7 :
1 - بغض النظر عن أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 ، ولتحديد القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة مع التجهيزات الخاصة بمعالجة المعلومات والمتضمنة معطيات أو تعليمات لا تؤخذ بعين الاعتبار إلاّ تكلفة قيمة الحامل وحده. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات، شريطة أن تكون هذه التكلفة أو القيمة مميزة عن تكلفة هذا الحامل الآلي.
2 - حسب مفهوم هذه المادة :
أ) لا تدل العبارة حامل الإعلام الآلي على المدارات المدمجة أو نصف النواقل والأجهزة المماثلة أو الأصناف المتضمنة مثل هذه المدارات أو الأجهزة، ب لا تعني العبارة "معطيات أو تعليمات"
التسجيلات الصوتية أو السينيما توغرافية أو تسجيلات الفيديو".
"المادة 16 مكرر 8 :
أ) عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية، يكون التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
ب) تجبر هذه القيمة المحولة، عند الاقتضاء، إلى الدينار الأدنى".
"المادة 16 مكرّر 9 : تعامل إدارة الجمارك بسرية تامة كل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التقييم الجمركي ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص أو الحكومة التي قدمت هذه المعلومات، إلا في الحدود التي يمكن أن تلزم بفعل ذلك في إطار إجراءات قضائية".