القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 156
ينشأ المستودع الخاص في مخازن المودع. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد شروط الفتح والتسيير ومصاريف التسيير التي هي، إذا اقتضى الأمر ذلك، على نفقة المستفيد من جراء تدخل إدارة الجمارك وإغلاق المستودعات الخاصة، بمقررات من المدير العام للجمارك ".
"المادة 157 : (ملغاة)".
" المادة 158 : (ملغاة ) " .
"المادة 159 : لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المالية المستحقة المنصوص عليها في هذا القانون، النقائص المعاينة في المستودع ، الخاص، التي نتجت عما يأتي :
- إما لأسباب طبيعية كالتجفف والتبخر،
- وإما بسبب قوة قاهرة ، شريطة أن يكون تلف البضائع أو ضياعها مثبتًا قانونا".
القسم الثامن المستودع الصناعي
"المادة 160 : يعتبر المستودع الصناعي محلاً خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك، حيث يرخص المؤسسة ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع".
القسم التاسع المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية
"المادة 165 : يخصص النظام الجمركي للمصنع الخاضع للمراقبة الجمركية للمنشآت والمؤسسات التي تمارس تحت المراقبة الجمركية ما يأتي :
أ) استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتيّة وغازات البترول والمحروقات السائلة أو الغازية ب معالجة وتصفية زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه الأخرى قصد الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها ، الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والأتاوى الأخرى،
ج) تمييع المحروقات الغازية د إنتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والأتاوى الأخرى
ه) إنتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها، المشتقة من البترول،
و) التصنيع التبعي لمنتوجات أخرى تحدد قائمتها عن طريق التنظيم،
ز) تشغيل أو استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص" خاص".
"المادة 166 : يتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند دخولها إلى هذه المصانع بوقف الحقوق والرسوم والقيود ذات الطابع الاقتصادي والإجراءات الإدارية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية".
"المادة 167 : تتمّ جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الآتية :
الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير،
- دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعائها عن طريق التنطيم".
"المادة 168 : عندما تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 أعلاه لأغراض غير التي منح بشأنها وقف الحقوق والرسوم أو تطبيق التعريفة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والإجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الأداء فورا، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك ".
"المادة 169 : تحدد الكيفيات التي ينظم بمقتضاها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية والشروط التي يجب أن تتوفّر في المنشآت والمؤسسات في هذا النظام، وكذا الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين، بمقررات من المدير العام للجمارك ".
"المادة 170 : توضع تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، المنشآت والمؤسسات التي تقوم بالعمليات الآتية :
أ) معالجة أو تصفية زيوت خام من البترول أو من المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى وكذا تمييعها، ب إنتاج وصنع المنتجات البتروكيمياوية والكيمياوية وما يماثلها من مشتقات البترول".
"المادة 171 : عند دخول المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، يقتصر وقف الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي على البضائع الآتية :
أ) الزيوت الخام من البترول والمستخلص الخام من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الأخرى المعدة للمعالجة أو التصفية، ب المنتجات المذكورة في المادة 165 البند ( و )
"المادة 171 مكرّر : توضع المنتجات المستوردة غير التي ذكرت في المادة 171 أعلاه، عند دخولها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية :
- إما تحت نظام العرض للاستهلاك،
- وإما تحت نظام القبول المؤقت
"المادة 173: (ملغاة) القسم العاشر القبول المؤقت
"المادة 174 : يقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم، ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي :
أ) إما على حالتها، دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها،
ب) وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع".
"المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي :
البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي،
- في الحالات المذكورة في البند (أ) من المادة 174 أعلاه، الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها،
- في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند (ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل التي تخضع له البضائع، وكذلك احتماليا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض".
"المادة 176 : يجب أن يوقع الالتزام الذي ينضم إلى التصريح المفصل بإعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا، أو إيداعها ضمن الآجال المحددة، باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة من قبل الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة أو من وكيله".
"المادة 177 : تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح القبول المؤقت، حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من أجلها هذه البضائع. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن إدارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناء على طلب المستفيد ولأسباب تراها مقبولة".
"المادة 178 : باستثناء ترخيص من إدارة الجمارك، لا يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت موضوع :
- استعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل تنقل، عند الاقتضاء، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها".
"المادة 179 : لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك.
وفي حالة التنازل المرخص به وفق الشروط الواردة في هذه المادة، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب عن هذه الالتزامات".
القسم الحادي عشر القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها
"المادة 180 : يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما يأتي :
- العتاد المهني الحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات أو الاستعراضات البضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج،
- العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي
- عتاد رفاهية ملاحي البحر،
- العتاد المستورد لأغراض رياضية / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه العتاد الخاص بالدعاية السياحية
- البضائع المستوردة لأغراض إنسانية،
- السيارات التجارية البرية.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 181 : يمكن أن يستفيد العتاد المعد للاستعمال المؤقت من أجل إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية من وقف جزئي للحقوق والرسوم فقط. وفي هذه الحالة، تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل إدارة الجمارك حسب قواعد الاستهلاك التخطيطية المعمول بها بالنسبة لصنف هذا العتاد.
يطلب رأي الدائرة الوزارية المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
القسم الثاني عشر القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع
"المادة 182 : تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
"المادة 183 : ترخّص إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها بإتمام جزء من عمليات تحسين الصنع من قبل شخص آخر غير المستفيد من القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.
في هذه الحالة، يبقى المستفيد من القبول المؤقت، المسؤول الوحيد على استيفاء الالتزامات المكتتبة إزاء إدارة الجمارك".
"المادة 184 : يمكن، في حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن ، يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب الالتزام لبضائع مأخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت".
القسم الثالث عشر أحكام مشتركة للقبول المؤقت
"المادة 185 : يجب على البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية عليها المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة :
- أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي
- أو توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا،
- أو تدخل في المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 185 مكرّر : ترخّص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما يأتي :
أ) عرض المنتجات المعوضة والوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت للاستهلاك مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تسجيل تصريحات القبول المؤقت،
ب) إعادة تصدير البضائع المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل أو التصنيع أو المعالجة الإضافية من أجل إعادة تصديرها لاحقا،
ج) إتلاف المواد المعوضة أو المواد الوسيطة أو المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، د التخلّي الإرادي لصالح الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (3) أشهر من الإعذار المبلغ قانونا إلى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع".
"المادة 185 مكرر 1 : لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو بسبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك، لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة".
"المادة 185 مكرر 2 : في مجل القبول المؤقت تعتبر معاينات مخابر الوزارة المكلفة بالمالية نهائية فيما يخص ما يأتي :
- تحديد العناصر الخاصة بالتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت تكوين المنتجات المقبولة على سبيل تعويض حسابات القبول المؤقت.
القسم الرابع عشر إعادة التموين بالإعفاء
"المادة 186 : يقصد بإعادة التموين بالإعفاء"
النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد بالإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد ، بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي".
"المادة 187 : يمنح النظام المحدد في المادة 186 أعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك، على أن يراعي المصدرون ما يأتي :
تبرير التصدير المسبق للبضائع، الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك، لا سيما مسك سجلات أو محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تأسيس طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم". 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 188 : تخصص الاستفادة من نظام إعادة التموين بالإعفاء للمنتجين والمصدرين والمالكين للمواد المصدرة، المقيمين في الإقليم الجمركي".
" المادّة 189 : (ملغاة ) " .
"المادة 190 : (ملغاة)".
" المادة 191 : (ملغاة ) " .
" المادة 192 : (ملغاة ) " .
القسم الخامس عشر التصدير المؤقت
"المادة 193 : يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي :
أ (أ) - إما على حالتها ، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها،
ب) وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تصليح، في إطار "تحسين الصنع".
"المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج.
لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني".
"المادة 195 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 أعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع أو التصليح أو التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، أثناء إعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك".
"المادة 195 مكرّر : يمكن أن تصدر نهائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أو تحسين صنعها أو عرضها في معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما". / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 196 مكرر : (ملغاة)".