قانون رقم 98-10
· ج.ر عدد 61 لسنة 1998
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 152
(ملغاة)".
"المادة 153 : (ملغاة)".
القسم السابع المستودع الخاص
"المادة 154 : يمكن أن يمنح المستودع الخاص كل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الشخصي من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به.
يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة".