القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 146
يرخص لكل شخص له الحق في التصرف في البضائع المودعة في المستودع العمومي القيام بما يأتي :
- فحصها ، أخذ عينات منها ضمن الشروط المقبولة من إدارة الجمارك،
- إجراء العمليات الضرورية لحفظها.
يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجاريّة أو تكييفها للنقل مثل تقسيم الطرود أو جمعها وفرز البضائع ومجانستها أو تبديل تغليفها .
تتم هذه العمليات تحت مراقبة إدارة الجمارك".
"المادة 147 : على المودع أن يؤدي، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويردّ المنافع المرتبطة بالتصدير الممنوحة المؤونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع، ولا يمكن عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكم والكيف، إما أثناء عمليات الإحصاءات التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع.
غير أنه، تعفى النقائص المنجرة إما عن العمليات المرخص بها للفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب، وإما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر.
لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا من جراء حادث أو بسبب قوة قاهرة مثبتة قانونا ، وتخضع عند عرضها للاستهلاك، البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء، عن هذا التلف للحقوق والرسوم والتطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا والنفايات، إن استوردت على هذه الحالة.
يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا الخروج ، ويمكن أن يرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك. وفي هذه الحالة، تخضع البقايا والنفايات الناتجة عن هذا التلف، عند الاقتضاء، لنفس الشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
إذا كانت البضائع مؤمنة ، يجب إثبات أن هذا التأمين لا يغطّي سوى قيمة البضائع المودعة. وفي حالة عدم إثبات ذلك، لا تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 أعلاه " .
"المادة 148 : يمكن أن تكون البضائع المودعة موضوع تنازل.
في حالة التصريح بالتنازل عن البضائع المودعة، تتحوّل التزامات المودع السابق إلى المودع الجديد".
"المادة 149 : قبل انتهاء المهلة المحددة المرخص بها، يجب أن يعطى للبضائع الموضوعة في المستودع نظام جمركي آخر ، شريطة احترام الشروط والإجراءات المطبقة على هذا النظام.
عندما لا يتم ذلك، يوجه إلى المودع إعذار بسحب بضائعه ليعين لها نظام جمركي. وإذا ظل هذا الإعذار بدون مفعول مدّة خمسة وأربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تحكم بيع البضائع رهن الإيداع".