القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 132
يمكن أن تمكث البضائع في المستودع خلال مهلة سنة واحدة".
"المادة 133 : قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي آخر للبضائع شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنّه ، يمكن تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع من طرف إدارة الجمارك ، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك".
" المادة 134 : (ملغاة ) " .
"المادة 135 : تتم الإرساليات من مستودع إلى آخر أو إلى مكتب جمارك بواسطة نظام العبور ".
"المادة 136 : يمكن أعوان الجمارك القيام بالمراقبة والإحصائيات الدورية التي يرونها ضرورية، أثناء مكوث البضائع في المستودع.
عندما تكون البضائع موضوع معالجة أو تحويل داخل المستودع، يمكن أن تجرى الإحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات أو خلالها أو عند نهايتها".
"المادة 137 : في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.
عندما تجب تصفية الحقوق والرسوم على نقائص، تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة الاحتمالية ، للنقائص، أو خلافا لذلك، عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع".
" المادة 138 : (ملغاة ) " .
القسم السادس المستودع العمومي
"المادة 139 : يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا للمادة 116 من هذا القانون.
غير أنه يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدًا لتخزين البضائع الآتية :
- البضائع التي يشكّل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى،
- البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة". / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه
"المادة 139 مكرر : يمكن قبول البضائع الآتية في المستودع العمومي :
البضائع المستوردة عند خروجها من المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي،
- البضائع المعدة للتصدير قصد استرداد الحقوق والرسوم والامتيازات المترتبة عن تصديرها إذا اقتضى الأمر ذلك".
"المادة 140 : ينشأ المستودع العمومي عندما تبرره ضرورات التجارة، من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها".
"المادة 141 : يحدد المدير العام للجمارك، بمقررات المقتضيات المتعلقة ببناء المستودعات العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس بموجبها المراقبة الجمركية".
" المادّة 142 : (ملغاة ) " .
" المادّة 143 : (ملغاة ) " .
"المادة 144 : تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى صاحب الامتياز ".
" المادّة 145 : (ملغاة ) " .