القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 123
تطبق أحكام المواد من 115 مكرر إلى 121 من هذا القانون على جميع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى".
القسم الثالث النقل من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي عبر البحر
"المادة 124 : تعفى البضائع المنتجة داخل الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي، من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج، عندما تنقل عن طريق البحر من نقطة إلى أخرى داخل الإقليم الجمركي.
يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح موجز للمساحلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
القسم الرابع العبور الجمركي
"المادة 125 : العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
"المادة 127 : للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.
يجب تقديم البضائع والتصريح إلى مكتب الجمارك فور الوصول، والتصريح بالنظام الجمركي المعين للبضائع في انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت وذلك لتصفية نظام العبور .
إن الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 127 : مكرر (ملغاة)".
"المادة 128 : تعرض للاستهلاك البضائع التي استفادت من نظام العبور ، حسب نفس الشروط التي تخضع لها البضائع المستوردة مباشرة من الخارج".
القسم الخامس المستودع الجمركي أحكام عامة
"المادة 129 : المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع، تحت المراقبة الجمركية، في المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
توجد ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية هي :
- المستودع العمومي المستودع ، الخاص المستودع الصناعي".
"المادة 130 : فضلا عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ آراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين إذا اقتضى الأمر ذلك".
" المادّة 131 : (ملغاة ) " .