القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 11
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 213 و 214 من الفصل العاشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
الفصل العاشر القبول بالإعفاء
المادة 213 : 1 - استثناء للمبادئ الواردة في المادتين 2 و 4 من هذا القانون ، يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرخص، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي باستيراد ما يأتي :
أ) البضائع المعادة ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ، ب البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر،
ج) البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى هيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر، د الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي،
ه) الإرساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري، ولا سيما منها ما يتعلّق بالعينات والتجهيزات وهدايا الزواج والهدايا الشخصية، التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، و اللوازم والأشياء المنقولة والأمتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة من قبل الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر،
ز) الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث ح الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات أجنبية أو من طرف هيئات غير حكومية إما كجائزة إثر منافسة أو مسابقة وإما كجائزة عمل بطولي أو شجاع وإما كاعتراف على عمل فكري أو علمي أو فني.
2 - تحدد ، بقرارات من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذه المادة، وكذا قائمة الهيئات والجمعيات الوطنية أو الدولية المذكورة في الفقرة 1 / ب أعلاه، ويمكن أن تعلّق هذه القرارات القبول بالإعفاء على شرط المعاملة بالمثل من قبل البلدان الأجنبية، وأن تنص على منع التنازل عن الأشياء التي استفادت من الإعفاء أو تخصيصها لأغراض أخرى قبل أجل محدد، إلا إذا تم تسديد الحقوق والرسوم مسبقا". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 214 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية طبقا للاتفاقيات الثنائية النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الأراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الأراضي".