القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 119
تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي : 1 (1) اكتتاب التزام مضمون بكفالة أو إيداع يغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه 2 (2) استبدال الالتزام باكتتاب تعهد عام
(3) استبدال السند بكفالة باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية 4 (4) استبدال الالتزام بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية،
(5) استبدال الالتزام بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".
"المادة 120 : يترتب على اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة قانونية تحل محله، بالنسبة للملتزم، إلزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية.
يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين، دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم".
"المادة 121 : تقوم إدارة الجمارك، بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة برد الحقوق والرسوم المحتمل إيداعها، وتلغي الالتزام وتسلّم سند الإبراء لصاحب الالتزام.
يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا في النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل".
"المادة 122 : عندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا ، تعفي إدارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة".