القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 110
يمكن إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم ، شريطة أن يقدم المستورد لإدارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
يحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك ".
" المادة 111 : (ملغاة) " .
"المادة 112 : يجب إرسال البضائع المعدة للتصدير أو وضعها في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت في انتظار إرسالها إلى الخارج بعد القيام بالإجراءات الجمركية.
يجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا، وذلك باتباع الطريق الأقصر والمباشر الذي يعين بقرار من الوالي المختص إقليميا.
في هذه الحالة الأخيرة، يعد التصريح بالتصدير بمثابة رخصة التنقل بالنسبة للبضائع الخاضعة لهذه الرخصة".
"المادة 113 : لا يمكن الترخيص بشحن البضائع المعدة للتصدير أو مسافنتها ، حسب الحالة، إلا داخل نطاق الموانئ والمطارات والمخازن ومساحات الإيداع المؤقت أو مكان آخر معين من طرف إدارة الجمارك حيث يوجد مكتب للجمارك ".
"المادة 114 : لا يمكن السفن المشحونة أو الفارغة مغادرة الميناء إلا بعد القيام بالإجراءات الجمركية التي يقتضيها التنظيم المعمول به، ويجب على الخصوص أن يكون لديها ما يأتي :
التصريح بالحمولة مؤشرا عليه من قبل مكتب الجمارك للخروج، الوثائق الأخرى الخاصة بالحمولة
- ملف هوية السفينة البحرية.
ويجب تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الجمارك أو أعوان حراس الشواطئ عند كل طلب".