القسم الرابع — حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل
المادة 10
تعدّل وتتمم أحكام المواد 204 205 و 206 و 207 و 208 209 210 211 و 212 من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : 42 للجمهورية الجزائرية الفصل التاسع الإيداع الجمركي القسم الأول وضع البضائع رهن الإيداع
"المادة 204 : ينشأ الإيداع الجمركي إما في مخازن تابعة لإدارة الجمارك وإما في محلات معتمدة من قبلها. ويمكن إنشاء هذه المحلات على الخصوص في المستودع العمومي أو في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت".
"المادة 205 : توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي :
البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الأجل القانوني المحدد في المادة 71 من هذا القانون البضائع المصرح بها بالتفصيل والتي لم يحضر المصرح أو التي لم ترفع بعد الفحص في الأجل القانوني المحدد في المادة 109 أعلاه، باستثناء البضائع محل دعوى استحقاق الملكية التي تكون إدارة الجمارك على علم بها ".
"المادة 206 : تسجل البضائع المرتبة قيد الإيداع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وأرقامها ".
"المادة 207 : يظل نقل البضائع المرتبة قيد الإيداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها.
إن مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها .
في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الإيداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هذا الإيداع موضوع فاتورة مستقلة".
"المادة 208 : يمكن أعوان الجمارك أن يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الإيداع، ويجب أن يتم هذا الفحص بحضور مالك / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه البضائع أو بحضور المرسل إليه، وإلا بحضور شخص يعينه قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون.
غير أنّه ، يمكن إدارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره أسباب أمنية، أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها".
"المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بأربعة (4) أشهر.
تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 206 أعلاه " .
القسم الثاني بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع
"المادة 210 : إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك.
يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكّل بقاؤها قيد الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الإيداع فورا، وبالتراضي من طرف إدارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية.
تعتبر البضائع التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة أعلاه، متخلّى عنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل إدارة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 211 : يحدد المقصد الذي يعطى للبضائع المستوردة من قبل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي لم ترفع في الأجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي.