الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 99
يعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف أو مصنفة وللعقارات المشمولة في المنطقة المحمية، أو إعادة تأهيلها ، أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصلاحها أو إعادة تشكيلها أو هدمها، بما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 د.ج دون المساس بالتعويضات عن الأضرار . 2.2 صفر عام 1419 ه تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنّفة أو غير مصنفة ومشمولة تقع في محيط قطاعات محفوظة.