قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 98
يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 د.ج، دون المساس بالتعويضات عن الأضرار ، على المخالفات المتمثلة في شغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة والمذكورة في الترخيص المسبق الذي سلّمه الوزير المكلف بالثقافة.