الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 95
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط، دون المساس بأي تعويضات عن الأضرار ومصادرات، عن المخالفات الآتية :
ائز العدد 44. 22 صفر عام 1419 ه
- بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها،
- بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر، بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي وكذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها،
- بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو من تجزئته.