الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 94
يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 د.ج و 100.000 د.ج وبالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات دون المساس بأي تعويض عن الأضرار ، كل من يرتكب المخالفات الآتية :
- إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية، عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها وعدم تسليمها للدولة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطالب، فضلا عن ذلك، بإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.