قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 89
يمكن الدولة عندما تكون الأشغال المشار إليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 31 (الفقرة الأولى) و 41 من هذا القانون ضرورية للمحافظة على الممتلك الثقافي العقاري المصنف أو المقترح للتصنيف أو الواقع في قطاع محفوظ، أن تضمن إعادة الإسكان المؤقت أو النهائي لشاغلي العقارات ذوي النية الحسنة وذات الاستعمال السكني بطلب من صاحب الممتلك.