الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 88
لا تنطبق أحكام المواد 471 و 472 و 473 و 474 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ العدد 44. 1.7 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالقانون المدني، المعدل والمتمم على ايجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني الواقعة في قطاع محفوظ والتي تشكل موضوع الأشغال المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون، كما هو الحال بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها.
إن مراجعة أسعار الإيجار وكذا حساب نسب إيجار المحلات المنصوص عليها أنفا يخضع لنص تنظيمي.