الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 85
تستفيد الممتلكات الثقافية المصنفة أو المقترح تصنيفها والتابعة لأملاك الدولة العمومية أو الخاصة وللجماعات المحلية، الحصول على مختلف أشكال التمويل لأشغال الترميم حسب التشريع المعمول به.
غير أنه يتعين على المالكين أو المستفيدين العموميين ممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها ومؤهلة لأن تمولها الدولة من أجل ترميمها أن يقترحوا برامج لاستعمال الممتلكات أو إعادة استعمالها تراعي اندماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.