الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 83
ترتّب الممتلكات الثقافية العقارية المصنّفة أو المقترح تصنيفها والتي تتطلب أشغال صيانة وحماية فورية في قائمة استعجال.
ويمكن المالكين الخواص لتلك الممتلكات أن يستفيدوا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية من أجل أشغال الدعم أو التقوية و / أو الأشغال الكبرى.
ويمكن أن يستفيد مالكو العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلك الثقافي العقاري المعني، هذه الإعانة إذا كان لهذه العقارات آثار مساهمة في إبراز قيمة الممتلك الثقافي العقاري المصنّف وتحسينه.