قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب السابع — تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها
المادة 82
يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية تجري عليها عمليات صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ أو استصلاح، إعانات مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الدولة.
كما يمكن أن يستفيد من هذه المنافع المقاولون أو المتعهدون بالترقية العقارية عندما ينجزون أشغال ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية بمقتضى هذا القانون.