قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب السادس — الأجهزة
المادة 81
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلّف باقتناء الممتلكات الثقافية المخصصة لإثراء المجموعات الوطنية، ولجنة تكلّف بنزع ملكية الممتلكات الثقافية.
يحدد تشكيل هاتين اللجنتين وتنظيمهما وعملهما عن طريق التنظيم.