قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب السادس — الأجهزة
المادة 80
تنشأ في مستوى كل ولاية لجنة للممتلكات الثقافية تكلّف بدراسة أي طلبات تصنيف وإنشاء قطاعات محفوظة، أو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الإضافي، واقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وتبدي رأيها وتتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الإضافي.
يحدد تشكيل اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.