الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تعدّ الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد إضافي، أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.
ويتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا إلى قوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر
(10) سنوات وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.