الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 77
يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية أثناء قيامه بأشغال مرخص بها، أو بطريقة الصدفة، أن يصرّح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليها أن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا.
يمكن أن تدفع لمكتشف الممتلكات الثقافية مكافأة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم.
يجب على السلطات المختصة إقليميا أن تتخذ جميع التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على الممتلك الثقافي المكتشف على هذا النحو.
يعوض مالكو العقارات التي اكتشفت فيها ممتلكات ثقافية منقولة على التبعات الناجمة عن حفظ تلك الممتلكات في مواقعها الأصلية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر في هذه الحالة بوقف الأشغال مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم على إثرها بتصنيف العقار تلقائيا قصد متابعة عمليات البحث.