الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 76
يمكن الدولة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ الأبحاث الأثرية في عقارات تملكها أو يملكها ، خواص، أو تابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية.
إذا أجريت الأبحاث الأثرية في عقارات يملكها خواص، وتعذر الاتفاق بالتراضي مع مالكها، فإن تنفيذ العمليات تعلنه الدولة من قبيل المنفعة العامة. وتحدد مدة شغل العقارات مؤقتا بخمسة أعوام (5) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر ، عند انتهاء أشغال البحث الأثري، متابعة اقتناء الممتلك الثقافي عقب تصنيفه حسب الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا القانون أو يأمر بإعادة الممتلك إلى حالته الأصلية إذا تقرر ردّه إلى مالكه.
يخول شغل العقارات مؤقتا الحق في تعويض بسبب الضرر الناتج عن الحرمان المؤقت من الانتفاع به.