قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 75
لا يدفع أي تعويض لصاحب الأبحاث في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، إلا في الحالة التي تقرّر فيه الإدارة مواصلة أشغال البحث بنفسها.
العدد 44. 1.5 وإذا تم سحب الرخصة بدافع من قرار الإدارة مواصلة الحفر تحت إشرافها أو اقتناء العقار يكون لصاحب الأبحاث حق في تعويض يحدد وفقا للتنظيم المعمول به.