قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 73
يجب أن يتولّى أشغال البحث صاحب طلب الرخصة تحت مسؤوليته، وتحت مراقبة ممثلين للوزارة المكلفة بالثقافة المؤهلين لهذا الغرض.
يجب أن يصرّح فورا بكل اكتشاف لممتلكات ثقافية بمناسبة أعمال الاستكشاف والتنقيب والحفر أو أي نمط آخر من أنماط البحث الأثري المرخص بها إلى ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة الذي يتولى تسجيلها واتخاذ التدابير اللازمة لحفظها.