الباب الخامس — الأبحاث الأثرية
المادة 71
الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لأن يأمر باستكشافات الحفر أو التنقيب وغير ذلك من أنماط الأبحاث الأثرية المزمع إجراؤها في أراض خاصة أو عمومية أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية أو عليها أو يرخص بها في مفهوم هذا القانون.
يتعين على القائم بالأبحاث في جميع الحالات التي يجري فيها البحث الأثري أن يضع خطة تسيير مكتشفات الموقع المحفور.
لا يرخص بإجراء عمليات البحث إلا للأشخاص المعترف لهم بصفتهم باحثين ومؤسسات البحث المعترف بها في المستوى الوطني والدولي ويجب عليهم إثبات صفتهم هذه وتجربتهم وكفاءتهم في الميدان.
وينبغي أن تفضي كل عملية بحث أثري مرخص بها إلى نشرة علمية.