الباب الرابع — الممتلكات الثقافية غير المادية
المادة 67
تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعة معارف ، أو تصورات اجتماعية أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، وتمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص.
ويتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص :
علم الموسيقى العريقة، والأغاني التقليدية والشعبية والأناشيد، والألحان، والمسرح، وفن الرقص والإيقاعات الحركية، والاحتفالات الدينية، وفنون الطبخ، والتعابير الأدبية الشفوية، والقصص التاريخية، والحكايات، والحكم، والأساطير، والألغاز ، والأمثال والأقوال المأثورة والمواعظ ، والألعاب التقليدية.